: فتاوى : الأيمان و النذور
طباعة

  : فتاوى : الأيمان و النذور
( ما حكم صرف النذر المعين إلى أفضل منه )
 

 


فتاوى فضيلة الشيخ / زيد بن مسفر البحري- الأيمان والنذور

www.albahre.com

السؤال : لقد نذرت لله أن أذبح تيسا ووزعه على الجيران بسبب طلعت براءة من القضية المتشبه فيها والحمد لله ، ولكن نريد توسعة المسجد لأنه على وشك الانهيار ، فهل يجوز أن ادفع مبلغ التيس لصالح المسجد ؟

الجواب : يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ) فالواجب وفاؤك بالنذر ، لكن إن صرفت النذر المعين إلى نذر أفضل منه فلا حرج ، لأن رجلا قال يا رسول الله ( إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في البيت الأقصى ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صل هاهنا ) ومعلوم أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في المسجد الأقصى .

حقوق النشر والطبع © 1429هـ فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري . جميع الحقوق محفوظه
Copyright © 2008 www.albahre.com . All rights reserved

info@albahre.com