: فتاوى : الطهارة : المسح على الخفين
طباعة

  : فتاوى : الطهارة : المسح على الخفين
لبست الشرّاب على غير طهارة
 

 


فتاوى فضيلة الشيخ / زيد بن مسفر البحري- المسح على الخفين

www.albahre.com

 

 

السؤال:  لبست الشرّاب على غير طهارة فمسحت عليه و صليت الظهر و العصر فهل الصلاة صحيحة ؟

 

لا - الصلاة غير صحيحة، يقول صلى الله عليه و سلم للمغيرة : ( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين  ) فدل على أن من شرط المسح على الخفين أن تلبس  على طهارة ، فعليك أن تتوضأ و تعيد صلاة الظهر ثم العصر

 

حقوق النشر والطبع © 1429هـ فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري . جميع الحقوق محفوظه
Copyright © 2008 www.albahre.com . All rights reserved

info@albahre.com