فتاوى فضيلة الشيخ / زيد بن مسفر البحري- المسح على الخفين
www.albahre.com
السؤال: لبست الشرّاب على غير طهارة فمسحت عليه و صليت الظهر و العصر فهل الصلاة صحيحة ؟
لا - الصلاة غير صحيحة، يقول صلى الله عليه و سلم للمغيرة : ( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ) فدل على أن من شرط المسح على الخفين أن تلبس على طهارة ، فعليك أن تتوضأ و تعيد صلاة الظهر ثم العصر
|