: دروس علمية : الفقه : مختصر الفقة
طباعة

  : دروس علمية : الفقه : مختصر الفقة
مختصر الفقه للشيخ الدرس السابع
 

 

 

 


الدرس السابع من مختصر الفقه

لفضيلة الشيخ زيدبن مسفر البحري

www.albahre.com

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على نبينا محمد و على آله  و صحبه و سلم تسليما كثيرا  إلى يوم الدين نستعين بالله عز و جل  في شرح هذه الفوائد المتعلقة بعلم من العلوم الشرعية أو علم الفقه  و سنقتصر على ذكر ما في المسألة من خلاف  يسير  و نذكر القول الراجح و الدليل عليه  إذ أن هناك درسا موسعا  في هذا العلم  قد استوفينا  فيه ما ذكره العلماء  حول هذه المسائل الفقهية 0

 

فنقول أن مدة النفاس أربعين يوما فإن انقطع مع الأربعين فقد طهرت .

إن استمر فينظر إن كان هذا الدم  وافق وقت عادتها قبل حملها فهو دم حيض وإلا فهو دم فساد يعني استحاضة وإن انقطع قبل الأربعين فتعد طاهرة وتصلي وتصوم فإن عاد الدم بنفس الصفات السابقة فهو دم نفاس وما صاحبه وما فعلته من عبادات فهي صحيحة لكن إن كان هذا الدم غير الدم السابق فهو دم فساد.

مسألة :

النفساء كالحائض فيما سبق.

الشرح : مثل ما سبق. يحرم وطء  الحائض إذا يحرم وطء النفساء تجب الكفارة في وطء الحائض إذا تجب الكفارة في وطء النفساء يجوز أن يباشرها في غير الفرج التي هي الحائض فكذلك النفساء فيما يحل ويحرم وما يجب في الحائض يكون في النفساء.

 مسألة:

الراجح أنها أن طهرت فلا يلزمها إلا  قضاء صلاة الوقت كالعصر مثلا وتلزم بالظهر أما أن دخل عليها الوقت وهي طاهرة ثم حاضت فبعد الحيض تقتضي هذه الصلاة على الأحوط.

الشرح:امرأة كانت حائض فطهرت مثلا في وقت العصر فنقول لها صلي صلاة العصر هل نلزمها بصلاة الظهر تجمع مع العصر أم لا؟ الصحيح أنها لا تلزم خلافا لمن قال  تصلي الظهر ثم العصر. لقوله صلى الله عليه وسلم   كما في الصحيحين:( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ). وهي لم تدرك إلا صلاة العصر أما صلاة الظهر فقد  أتى عليها وهي حائض فإذا طهرت الحائض في وقت صلاة العصر هل تلزمها صلاة الظهر لو طهرت في وقت صلاة العشاء تلزمها صلاة العشاء ولا تلزمها صلاة المغرب عكسها المرأة  ليست بحائض  ثم أدركت أصورها بمثال / امرأة كانت  طاهرة في وقت صلاة الظهر  فصلت الظهر ثم لما دخل وقت صلاة العصر بثوان نزل معه الدم فإذا طهرت لا تلزمه صلاة العصر لما؟ لأن الوقت لا تتمكن فيه من صلاة ركعة لكن لو أن وقت صلاة العصر دخل عليها وجلست مدة وبعد هذه المدة التي يمكن أن تتصلي فيها  مقدار ركعة نزل معها الدم  نقول إذا طهرت تصلين صلاة العصر  فمتى ما أدركت من الوقت  مقدار ما تصلي فيه ركعة فإذا طهرت تصليها أما إذا أدركت أقل فلا تصليها و هذا هو الأحوط. مع أن شيخ الإسلام  رحمه الله يقول لا يلزمها شئ إلا إذا فرطت  وبقى على خروج وقت صلاة العصر مقدار ما تؤدي فيه الصلاة. وعلى كل حال إن أدركت  من الوقت مقدار ما تصلي فيه ركعة فإذ      ا ظهرت تصلي وإن اقل فلا تصلي

 

 

 

حقوق النشر والطبع © 1429هـ فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري . جميع الحقوق محفوظه
Copyright © 2008 www.albahre.com . All rights reserved

info@albahre.com