: فتاوى : الطهارة : الحيض
طباعة

  : فتاوى : الطهارة : الحيض
إذا حاضت المرأة بعد خمسين سنة
 

 


فتاوى فضيلة الشيخ / زيد بن مسفر البحري- الحيض

www.albahre.com

 

 

السؤال: ما حكم الدم الذي يأتي المرأة بعد الخمسين من عمرها ؟

 

الجواب : الصحيح من قولي العلماء أن المرأة إذا حاضت ولو بعد خمسين سنة من عمرها فإنه حيض، إذا كان بصفات دم الحيض المعروف أما إذا كان يختلف عن صفات دم الحيض فلا يعد حيضا وتكون طاهرة 0

حقوق النشر والطبع © 1429هـ فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري . جميع الحقوق محفوظه
Copyright © 2008 www.albahre.com . All rights reserved

info@albahre.com