: فتاوى : النكاح
طباعة

  : فتاوى : النكاح
لم يرد عنه صلى الله عليه و سلم أنه ضرب إحدى زوجاته
 

 


فتاوى فضيلة الشيخ / زيد بن مسفر البحري- النكاح

 

السؤال :  كيف أوفق بين قوله تعالى :[وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي المَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ] مع سنته عليه الصلاة و السلام حيث لم يرد عنه أنه ضرب إحدى زوجاته ؟ و هل المقصود بالضرب في قوله تعالى [فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ ) و قوله  تعالى  (أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا) هو ضرب البدن ؟

 

الجواب  : ما ذكرت من آيات لا تدل على ضرب البدن إنما الذي يدل عليه قوله تعالى (واضربوهن) وهذه الآية بينها النبي صلى الله عليه وسلم بأن المقصود من الضرب هو الضرب غير المبرح ومعلوم أنه إذا كان ضربا غير مبرح فلا يتنافى مع كون ما بين الزوجين من المودة والرحمة ولو سلمنا أنه يتنافى فإن المقصود من هذا الضرب أن تعود المرأة إلى زوجها عودا حميدا لتحصيل المودة والمحبة التي ذكرها الله سبحانه في كتابه وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب زوجاته فلأنهن لم يصلن إلى الدرجة التي يستحققن الضرب عليها

حقوق النشر والطبع © 1429هـ فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري . جميع الحقوق محفوظه
Copyright © 2008 www.albahre.com . All rights reserved

info@albahre.com