فتاوى فضيلة الشيخ – زيد بن مسفر البحري – الحيض
www.albahre.com
السؤال : امرأة فى عقدها الخامس جاءتها العادة الشهرية فى وقتها المعتاد ثم طهرت وبعد يومين عاودها الدم و بكثرة. فهل تعد من العادة الشهرية ام استحاضة وهل تصلي ؟
الجواب:
الصحيح من قولي العلماء أن المرأة إذا حاضت ولو بعد خمسين سنة من عمرها فإنه حيض إذا كان بصفات دم الحيض المعروف أما إذا كان يختلف عن صفات دم الحيض فلا يعد حيضا وتكون طاهرة.
|