فتاوى الخلع
فضيلة الشيخ / زيد بن مسفر البحري
http://www.albahre.com
س :إذا كرهت المرأة زوجها فهل له حق في المال المدفوع منها للتخلص منه ؟
إذا كانت الكراهة من طرفها فقط و الزوج راغب فالمال من حقه ، أما إذا كانت الكراهة من قبله ، أو كراهة مشتركة منهما ، فلا يحل للزوج المال و يكون من حق الزوجة ، و لا يجوز له أن يعضلها لتدفع إليه مال المخالعة : إذا كان يكرهها ،أو كانت الكراهة مشتركة منهما لقوله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} (19) سورة النساء
|